قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت إذا كان يسيل منه الدم؟
قال: يطين بطين الحر؛ فإنه يستمسك، زعموا.
"مسائل أبي داود" (٩٣٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ يُؤخذ أظفاره؟
قال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إن كان أقلف أيُختن؟ يعني استفهام -يعني: لا يفعل.
"مسائل أبي داود" (٩٣٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول في الميت يخرج منه الحدث بعد الغسلة السابعة؟
قال: يزاد على سبع.
"مسائل أبي داود" (٩٣٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت يخرج منه شيء إذا وضع في أكفانه؟
قال: إذا أدرج فيها فلا يعاد -يعني: لا يعاد عليه الغسل.
"مسائل أبي داود" (٩٤٠)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن فلما وضعه في الكفن الدم على القطن؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (٩٤١)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت.
"مسائل أبي داود" (٩٤٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يحشى الميت؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.