قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود"(١٠٠٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢)
قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟
قال: يتوضأ وقد أجزأه.
سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟
قال: عليه الوضوء فقط.
"مسائل ابن هانئ"(٩١٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغسل من غسل الميت"(١) وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة"(٢) ليس
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٢، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء" قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٩١٨). (٢) انظر: الحديث السابق.