عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟
فقال أبي: تيمم الصعيد (١).
قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.
قلت: فتغسل زوجها؟
قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٣)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٤)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟
قال: لا (٢).
قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥)، "العلل" (٥٠٥)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٥ (١٠٩٦٥ من طريق مغيرة، عن حماد.(٢) نقلها الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩١) عن صالح ابن الإمام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute