فقال:"، ويردّ قولهم ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال في البحر: " هو الطهور ماؤه الحِلّ ميتته " (١).
وأصح ما في هذا الباب حديث جابر في الحوت المسمّى العنبر، حين وجدوه ميّتاً، وهم في غزوة، وأكلوا منه، وفيه: " فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له فقال:" هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه فأكله " اللفظ لمسلم (٢).
وأما القول الثاني فقد ضعفه الرازي بقوله:" وهو ضعيف؛ لأن الذي صار مالحاً فقد كان طرياً وصيداً في أول الأمر , فيلزم التكرار في قوله:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} "(٣).
وكذلك القول الثالث استبعده الألوسي بقوله:"وأبعد منه - أي القول الثاني- كون المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزروع والثمار"(٤).
(١) أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ج ١، ص ٢١، ح- ٨٣، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ج ١، ص ١٠١، ح- ٦٩، والنسائي في الكبرى، كتاب الطهارة، باب ذكر ماء البحر والوضوء منه، ج ١، ص ٧٥، ح- ٥٨، وصححه الحاكم في المستدرك، ج ٣، ص ٣٢٣، ح- ٤٩١. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً لقريش، ج ٤، ص ١٥٨٥، ح- ٤١٠٤، ومسلم في صحيحه / كتاب الصيد، باب إباحة ميتات البحار، ج ٣، ص ١٥٣٥ - ١٥٣٦، ح- ١٩٣٥. (٣) التفسير الكبير / الرازي، ج ٤، ص ٤٣٨. (٤) روح المعاني / الألوسي، ج ٤، ص ٢٨.