اختلف المفسرون في المراد من قوله {وَطَعَامُهُ} فقال بعضهم: عنى بذلك ما قذف به إلى ساحل البحر ميتاً، وقال بعضهم: هو المليح من السمك، وقال آخرون هو ما نبت بمائه من زروع البر (٣).
ورجّح ابن عاشور القول الأول لمناسبته للسياق، وهو ما قذف به ساحل البحر أو طفا عليه من الميتة، وهذا قوله: " والذي روي عن جُلّة الصحابة رضي الله عنهم: أنّ طعام البحر هو ما طفا عليه من ميتة إذا لم يكن سبب
(١) الموافقات في أصول الشريعة / الشاطبي، ج ٣، ص ٤١٣. (٢) سورة المائدة، الآية (٩٦). (٣) انظر هذه الأقوال في جامع البيان للطبري، ج ٧، ص ٨٠ - ٨٢، وزاد المسير لابن الجوزي، ج ١، ص ٥٨٨