وقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء والعيون أو كان (١) عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (٢) رواه البخاري.
وأما في المعدن والركاز فلقوله عليه السلام:«وفي المعدن الصدقة».
وقوله:«وفي الركاز الخمس»(٣).
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث»(٤) رواه الجوزجاني.
وأما كونها تجب في الأثمان، وهي: الذهب والفضة فلقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (٥)} [التوبة: ٣٤].
وقوله عليه السلام:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ... مختصر»(٦) رواه مسلم.
وفي حديث أنس:«وفي الرقة ربع العشر»(٧) رواه البخاري.
وأما كونها تجب في عروض التجارة فلقوله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة}[التوبة: ١٠٣]، وقوله:{والذين في أموالهم حق معلوم}[المعارج: ٢٤]، ولما روى سمرة بن جندب قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع»(٨) رواه أبو داود.
(١) ساقط من ب. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤١٢) ٢: ٥٤٠ كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري. (٣) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٦١) ٣: ١٧٣ كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين. وأخرجه مالك في الموطأ (٨) ١: ٢١٣ كتاب الزكاة، باب الزكاة في المعادن. (٥) ساقط من ب. (٦) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٨٧) ٢: ٦٨٢ كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة. (٧) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٨٦) ٢: ٥٢٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم. (٨) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٦٢) ٢: ٩٥ كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة.