قال المصنف رحمه الله:(غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية).
أما كون غسل الميت فرض كفاية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فُرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها».
و«قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته: اغسلنها»(١) متفق عليه.
و«قال في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه وكفنوه»(٢).
ولأن في تكفينه ستراً له فلم يكن بد من فعله لما يأتي في الكفن (٣).
وأما كون الصلاة عليه فرض كفاية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صلوا على من قال: لا إله إلا الله»(٤).
ولأن الصلاة مذكورة فيما تقدم من قوله عليه السلام:«فرض على أمتي».
وأما كون الدفن فرض كفاية فلأنه أيضاً مذكور في الحديث المذكور أولاً (٥).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٠٤) ١: ٤٢٥ كتاب الجنائز، باب يلقى شعر المرأة خلفها. وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٣٩) ٢: ٦٤٨ كتاب الجنائز، باب في غسل الميت. (٢) سيأتي تخريجه من حديث ابن عباس ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٣) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ٢: ٥٦ كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٥) سبق قبل قليل.