أحدها: صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة. وقد تقدم ذكر ذلك جميعه.
وثانيها: تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة وفيها روايتان:
إحداهما: لا يجوز في الكل لعموم النهي المتقدم.
والثانية: يجوز: أما تحية المسجد؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»(١) متفق عليه.
وأما سجود التلاوة؛ فلأن التلاوة مستحبة في جميع الأوقات والسجود لها مأمور به ومستحب.
وأما الكسوف؛ فلقوله عليه السلام:«إذا رأيتموها فصلوا»(٢).
وأما قضاء السنن الراتبة؛ فلما روت أم سلمة قالت:«دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر. فصلى ركعتين. فقلت: يا رسول الله! صليتَ صلاة لم أكن أراك تصليها. فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر. وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنها فهما هاتان الركعتان»(٣) رواه مسلم.
ولما روى قيس بن عمرو قال:«رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم»(٤) رواه أبو داود.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١١١٠) ١: ٣٩١ أبواب التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. وأخرجه مسلم في صحيحه (٧١٤) ١: ٤٩٥ كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين ... (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٩٥) ١: ٣٥٣ كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس. وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٠١) ٢: ٦١٨ كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤١١٢) ٤: ١٥٨٩ كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس. وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٣٤) ١: ٥٧١ كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٢٦٧) ٢: ٢٢ كتاب التطوع، باب من فاتته متى يقضيها. وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٢٢) ٢: ٢٨٤ أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر. نحوه. وأخرجه ابن ماجة في سننه (١١٥٢) ١: ٣٦٤ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.