قال المصنف رحمه الله:(الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح وهو أن يقول: بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها؛ إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء).
أما كون الرابع (١) من شروط الذكاة: أن يذكر اسم الله تعالى؛ فلأن الله تعالى قال:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}[الأنعام: ١٢١]. والفسق حرام؛ لقوله تعالى:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ... الآية}[الأنعام: ١٤٥].
وأما كون ذلك عند الذبح؛ فلأن الله تعالى أمر به وأطلق، و «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى»(٢). فيحمل مطلق الآية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما كونه أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إذا لم يكن أخرسًا (٣)؛ فلأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال عند الذبح: بسم الله فيحمل مطلق الآية عليه.
وأما كون الأخرس يومئ برأسه (٤) إلى السماء؛ فلأن إشارته [تقوم مقام النطق.
ولأن إشارته] (٥) تدل على قصد تسميته الذي في السماء. وفي الحديث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجاريةَ فقال لها: أينَ الله؟ فأشارتْ إلى السماء. فقال:
(١) في د: الذابح. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٣٨) ٥: ٢١١٣ كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده. ولفظه: « ... يسمي ويكبر ... ». أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦٦) ٣: ١٥٥٦ كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية ... ، نحوه. (٣) في الأصول: أخرس. والصواب ما أثبتناه. (٤) ساقط من أ. (٥) مثل السابق.