صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيتُ امرأةً فأصبت منها ما دون أن أطأها. فقال: أصليتَ معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه:{إن الحسناتِ يُذْهِبْن السيئات}[هود: ١١٤]» (١).
وروي:«أنه قال في الأنصار: اقبلُوا من محسنهم، وتجاوزُوا عن مُسيئهم»(٢)، و «قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم حكمه (٣) للزبير: أَن كان ابن عمتِكَ. فغضبَ النبي صلى الله عليه وسلم» (٤) ولم يعزّره على مقالته.
وأما قول المصنف رحمه الله: كالاستمتاع إلى آخره؛ فبيان لمواضع وجوب التعزير ونظر (٥) إلى عموم قوله: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
فإن قيل: ما الدليل على كون هذه الأشياء معصية؟
قيل: أما الاستمتاع الذي لا يوجب الحد؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سيئة، ولذلك قال للرجل الذي قال:«لقيتُ امرأةً فأصبتُ منها ما دون أن أطأها: {إن الحسنات يذهبن السيئات}[هود: ١١٤]»(٦).
وأما إتيان المرأة المرأة؛ فلأن في الحديث:«إذا أتتِ المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان».
وأما سرقة ما لا يوجب القطع؛ فلأن ذلك داخل في قوله عليه السلام:«لا يحل مالُ امرء مسلمٍ إلا عن طيبِ نفسه»(٧).
وأما الجناية بما لا قصاص فيه؛ فلأنه تعدى على الغير. أشبه الجناية التي فيها القصاص.
(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٣١١٣) ٥: ٢٩١ كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة هود. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٨٨) ٣: ١٣٨٣ كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقبلوا من محسنهم ... ». وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٥١٠) ٤: ١٩٤٩ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار. (٣) في أ: حكم به. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٣١) ٢: ٨٣٢ كتاب المساقاة، باب سَكْرِ الأنهار. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٥٧) ٤: ١٨٢٩ كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. (٥) في أ: ونظرا. (٦) سبق تخريجه قريباً. (٧) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٧١٤) ٥: ٧٢. وأخرجه الدارقطني في سننه (٩٢) ٣: ٢٦ كتاب البيوع.