أحدها: قوله عليه السلام: «ولكن اليمين على المدعى عليه»(١). رواه مسلم.
وثانيها (٢): ما روي عن سليمان بن يسار عن رجالٍ من الأنصار «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهودَ وبدأَ بهم: يحلفُ منكم خمسونَ رجلاً فأبَوْا. فقال للأنصار: احلفُوا واستحقُّوا. قالوا: نحلفُ على الغيبِ يا رسول الله! [فجعلَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم](٣) على اليهود؛ لأنه وُجدَ بين أظهُرهم (٤»)(٥). رواه أبو داود.
وثالثها: أن اليمين في القسامة يمين في دعوى. فكانت كسائر الدعاوي.
قيل: أما الكلام في حديث سهل فلا يصح لوجوه:
أحدها: أنه نفي فلا يرد به قول المثبت (٦).
وثانيها: أن سهلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهَدَ القصة وعرفها حتى أنه قال: «ركضتني (٧) ناقةٌ من تلكَ الإبل» (٨). وغيره لم يره، وما ذكر عن أحد ولا حضر القصة، وإنما يقول برأيه (٩) وظنه.
وثالثها: أن حديث سهل مخرج في الصحيحين متفق عليه، وحديث محمد بن إبراهيم ليس كذلك.
(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٢) في أ: وثانيهما. (٣) ساقط من د. (٤) في د: يؤخذ من أظهرهما. (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٢٦) ٤: ١٧٩ كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة. (٦) في أ: المصنف. (٧) في د: وكصتني (٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٩١) ٥: ٢٢٧٥ كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٦٩) ٣: ١٢٩٢ كتاب القسامة، باب القسامة. (٩) في د: وغيره لم ير وأما ما ذكر عن أحد ولا حضر القصة وإنما يقول رأيه.