ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن: بلى»(١) رواه البخاري.
وأما كونه يمنع قراءة القرآن فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»(٢) رواه الترمذي.
وأما كونه يمنع مس المصحف فلقول الله تعالى:{لا يمسه إلا المطهرون}[الواقعة: ٧٩].
وأما كونه يمنع اللبث في المسجد فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»(٣) رواه أبو داود.
وأما كونه يمنع الطواف فلما روت عائشة قالت:«قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(٤) متفق عليه.
وأما كونه يمنع الوطء في الفرج فلقوله تعالى:{فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة: ٢٢٢].
وأما كونه يمنع سنة الطلاق؛ فلأنه يحرم طلاق المدخول بها لما فيه من تطويل العدة.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٨) ١: ١١٦ كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٠) ١: ٨٧ كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ... من حديث ابن عمر. بلفظ: «وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان». (٢) أخرجه الترمذي في جامعه (١٣١) ١: ٢٣٦، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٥٩٦) ١: ١٩٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. ولفظه: «لا يقرأ القرآن الجنبُ ولا الحائض». كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٢) ١: ٦٠ كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٦٧) ٢: ٥٩٤ كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ... وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢١١) ٢: ٨٧٣ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ...