وأما الوضوء؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم:«وتوضأ وضوءه للصلاة»(١).
وفي حديث ميمونة:«ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه»(٢).
وأما حثي الماء على رأسه ثلاثًا وغسل سائر جسده؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم:«حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. ثم غسل سائر جسده»(٣) متفق عليه.
وفي حديث ميمونة:«ثم أفاض على رأسه. ثم غسل جسده»(٤).
وأما تروية أصول الشعر؛ فلأن ذلك مما لا بد منه لقوله عليه السلام:«إن تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»(٥) رواه أبو داود.
وإذا كان لا بد منه استحال أن يكون الغسل كاملاً بدونه.
وأما البدائة بشقه الأيمن؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يعجبه التيمن في تنعله وتَرَجُّلِه وطَهوره وفي شأنه كله»(٦) متفق عليه.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها:«كان إذا اغتسل للجنابة بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر»(٧).
(١) سبق تخريجه ص: ٢٣٢. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٣) ١: ١٠٤ كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. (٣) سبق تخريجه ص: ٢٣٢. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٠) ١: ١٠٦ كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣١٦) ١: ٢٥٣ كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة. (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٨) ١: ٦٥ كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة. وأخرجه الترمذي في جامعه ١: ٧١ كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. وأخرجه ابن ماجة في سننه ١: ١٩٦ كتاب الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة. وفي إسناده الحارث بن وجيه الراسبي. قال فيه أبو داود بعد ذكر الحديث: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٦) ١: ٧٤ كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨) ١: ٢٢٦ كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره. (٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٥) ١: ١٠٢ كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣١٨) ١: ٢٥٥ كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.