وأما كون الغسل من غسل الميت منها فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ»(١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن.
وروي عن علي وأبي هريرة (٢) رضي الله عنهما أنهما قالا: «من غسل ميتًا فليغتسل»(٣).
وأدنى أحوال ذلك الاستحباب.
وأما كون الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام منها: أما المجنون؛ فلأنه يستحب للمغمى عليه لما يأتي؛ فلأن يستحب للمجنون بطريق الأولى.
وأما المغمى عليه فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغمي عليه فاغتسل»(٤) متفق عليه.
ولأنه مختلف في وجوبه وأدنى أحواله الاستحباب.
وأما كون غسل المستحاضة لكل صلاة منها فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بالغسل فكانت تغتسل لكل صلاة»(٥) متفق عليه.
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٤٩) ٣: ٢٠١ كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت. وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٩٣) ٣: ٣١٨ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٤٦٣) ١: ٤٧٠ كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت. وأخرجه أحمد في مسنده (٩٨٦٣) ٢: ٤٥٤. (٢) في ب: وأبو هريرة. (٣) أما أثر علي فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١١٤٩) ٢: ٤٧٠ كتاب الجنائز، من قال على غاسل الميت غسل. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٠٥ كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت. بمثل لفظ المصنف. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٢٤) ١: ٣٣ بلفظ: كان علي إذا غسل ميتا اغتسل. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١١٥٢) ٢: ٤٧٠ كتاب الجنائز، من قال على غاسل الميت غسل. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٠٣ كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٥) ١: ٢٤٣ كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأخرجه مسلم في صحيحه (٤١٨) ١: ٣١١ كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢١) ١: ١٢٤ كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٤) ١: ٢٦٤ كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.