وأما كونه متطهرًا إذا كان قبلهما محدثًا؛ فلأنه تيقن بعد حدثه الأول طهارة وشك هل كان الحدث الآخر قبل طهارته أو بعدها؟ فلا يزول عن اليقين بالشك.
قال:(ومن أحدث حرم (١) عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف).
أما كون من أحدث يحرم عليه الصلاة فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(٢).
وأما كونه يحرم عليه الطواف فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»(٣) رواه الشافعي في مسنده.
وأما كونه يحرم عليه مس المصحف فلقول الله تعالى:{لا يمسه إلا المطهرون}[الواقعة: ٧٩].
ولقوله عليه السلام:«لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»(٤) رواه الأثرم.
(١) في المقنع: حرمت. (٢) سبق تخريجه ص: ٢١٨. (٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٩٦٠) ٣: ٢٩٣ كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف. وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢: ٢٦٧ كلاهما عن ابن عباس. وأخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عمر ١: ٣٤٨ كتاب الحج، باب: فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة. ولفظه: «أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في الصلاة». وقد أطال الكلام عليه الحافظ ابن حجر في تلخيصه ١: ٢٢٥ - ٢٢٧. (٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٦) ١: ١٢٢ - ١٢٣ كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس القرآن. وأخرجه الحاكم في المعرفة ٣: ٤٨٥. والطبراني في الكبير (٣١٣٥) ٣: ٢٠٥. كلهم عن حكيم بن حزام، وفي إسناده سويد أبو حاتم، وهو ضعيف. ر تلخيص الحبير ١: ٢٢٧.