وروت الرُّبَيِّع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة»(١) رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح.
وأما كون المسح لا يستحب تكراره على المذهب؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر «أنه مسح مرة واحدة»(٢).
ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم.
وأما كونه يستحب على روايةٍ فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا»(٣) رواه الإمام أحمد.
وروى أبو داود عن عثمان «أنه غسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا. ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل مثل هذا»(٤).
ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل.
قال:(ثم يغسل رجليه ثلاثًا إلى الكعبين، ويدخلهما في الغسل. ويخلل أصابعه).
أما كون من تقدم ذكره يغسل رجليه فلما تقدم من قوله تعالى:{وأرجلَكم}.
وأما كونه يغسلهما ثلاثًا؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر «أنه غسلهما ثلاثًا»(٥).
وأما كونه يُدخل الكعبين في الغسل فلما تقدم في المرفقين وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ويل للأعقاب من النار»(٦).
وأما كونه يخلل أصابعه فلما تقدم في سنن الوضوء (٧).
(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٤) ١: ٤٨ أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. (٢) كما في حديث الرُّبَيِّع السابق. (٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٤٤) ١: ٦٣ أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا. وأخرجه أحمد في مسنده (١٣٤٤) ١: ١٥٦. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (١١٠) ١: ٢٧ كتاب الطهارة، باب صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٨) ١: ٧١ كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. (٦) سبق تخريجه ص: ١٤٢. (٧) ص: ١٤٠.