١٥١٣ - (٢١) مسلم (٨). عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)(٩).
(١) في (أ): "قال". (٢) البخاري (٣/ ٣٢٥ رقم ١٤٦٢)، وأصل الحديث في (١/ ٤٠٥ رقم ٣٠٤)، وانظر (١٩٥١، ٢٦٥٨)، ومسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٩). (٣) قوله: "من حديث ابن عمر" ليس في (ج). (٤) في (ج): "فأحال". (٥) مسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠١)، البخاري (٣/ ٣٢٨ رقم ١٤٦٧)، وانظر (٥٣٦٩). (٦) قوله: "فقال" ليس في (أ). (٧) قوله: "فلك أجر ما أنفقت عليهم" ليس في (أ). (٨) قوله: "مسلم" ليس في (أ). (٩) مسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠٢)، البخاري (١/ ١٣٦ رقم ٥٥)، وانظر (٤٠٠٦، ٥٣٥١).