٣٦٢٣ - (١٣) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)(١). ولفظ البخاري:(لَنْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ).
٣٦٢٤ - (١٤) [مسلم. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)] (٢)(٣). لم يخرج البخاري عن أبي أمامة فِي هذا شيئًا.
٣٦٢٥ - (١٥) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَال:(لا يَنَبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)(٤).
٣٦٢٦ - (١٦) البخاري. عَنْ حُذَيفَةَ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَأَنْ تجْلِسَ عَلَيهِ (٥).
٣٦٢٧ - (١٧) البخاري. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ (٦).
(١) مسلم (٣/ ١٦٤٥ رقم ٢٧٠٣)، البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٢). (٢) هذا الحديث سقط من (أ) و (ك)، وقد كتب فِي حاشية (ك): "سقط حديث أبي أمامة، وهو في مسلم بنحوه". يعني بنحو حديث أنس الَّذي قبله، والمثبت من "مسلم". (٣) مسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٤). (٤) مسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٥)، البخاري (١/ ٤٨٤ - ٤٨٥ رقم ٣٧٥)، وانظر (٥٨٠١). (٥) انظر الحديث رقم (١٦٨) فِي الباب السابق. (٦) البخاري (١٠/ ٢٩٦ رقم ٥٨٤٢).