(طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإثنينِ، وَطَعَامُ الإثنينِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)(١). وفي لفظ آخر:(طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَينِ، وَطَعَامُ رَجُلَينِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً). لم يخرج البخاري هذا الحديث حديث جابر.
٣٥٩٥ - (١٥٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(الْكَافِرُ يأكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَاءٍ وَاحِدٍ)(٢).
٣٥٩٦ - (١٥٧) وَعَنْ نَافِعٍ قَال: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يَضَعُ (٣) بَينَ يَدَيهِ، وَيَضَعُ (٣) بَينَ يَدَيهِ قَال: فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، قَال، فَقَال: لا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(إِنَّ الْكَافِرَ يأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)(٤). لفظ البخاري في هذا الحديث: عَنْ نَافِعِ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ فَيَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا، فَقَال: يَا نَافِعُ لا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).
٣٥٩٧ - (١٥٨) وعَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارٍ قَال: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلًا أَكُولًا، فَقَال لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). قَال: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٤).
٣٥٩٨ - (١٥٩) مسلم. عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:
(١) مسلم (٣/ ١٦٣٠ رقم ٢٠٥٩). (٢) مسلم (٣/ ١٦٣١ رقم ٢٠٦٠)، البخاري (٩/ ٥٣٦ رقم ٥٣٩٣)، وانظر (٥٣٩٤، ٥٣٩٥). (٣) في (أ): "يضع". (٤) انظر الحديث رقم (١٥٦) في هذا الباب.