٢٤٧٩ - (٥) وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجِهَا)(٧).
ولم يخرج البُخاريّ عن عائشة، ولا عن حفصة في الإحداد شيئًا.
٢٤٨٠ - (٦) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطِّيةَ، أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ
(١) قوله: "لا تكتحلي" ليس في (أ). (٢) "في أحلاسها": في شر ثيابها. (٣) مسلم (٢/ ١١٢٥ رقم ١٤٨٨)، البُخاريّ (٩/ ٤٨٤ رقم ٥٣٣٦)، وانظر (٥٣٣٨، ٥٧٠٦). (٤) في (ج): "يذكران". (٥) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٦) مسلم (٢/ ١١٢٦ رقم ١٤٩٠). (٧) مسلم (٢/ ١١٢٧ رقم ١٤٩١).