٢٣٩١ - (١٦) مسلم. عَن زَينَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالت: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ إِنِّي لأَرَى في وَجْهِ أَبِي حُذَيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَرْضِعِيهِ). فَقَالتْ: إِنهُ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَال:(أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا في وَجْهِ أَبِي حُذَيفَةَ). فَقَالتْ: وَاللهِ مَا عَرَفْتُهُ في وَجْهِ أَبِي حُذَيفَةَ (٤). وفِي رِوَايةٍ: الغُلامُ الأَيفَعُ (٥).
٢٣٩٢ - (١٧) وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذِهِ
(١) قوله: "قال" ليس في (أ). (٢) أي: لا أحدث به أحدًا للرهبة. وفي (ج): "رهبة". (٣) انظر الحديث رقم (١٣) في هذا الباب. (٤) مسلم (٢/ ١٠٧٧ رقم ١٤٥٣). (٥) قوله: "وفي رواية: الغلام الأيفع" ليس في (ج).