وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ:(أَعَلَى أُمِّ سَلَمَة، لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَة مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ). ومن تراجمه على هذا الحديث باب "المراضع من المواليات وغيرهن".
٢٣٨٣ - (٨) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ)(١). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢٣٨٤ - (٩) مسلم. عَن أُمِّ الْفَضْلِ قَالتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في بَيتِي فَقَال: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّحْتُ عَلَيها أخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرأتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَينِ، فَقَال نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ (٢) وَالإِمْلاجَتَانِ) (٣). وفي أخرى:"وَلا الإِمْلاجَتَانِ". لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
٢٣٨٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أيضًا؛ أنَّ رَجُلًا مِن بَنِي عَامِرِ بن صَعْصَعَةَ قَال: يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَال: لا (٤). وفي لفظ آخر:"الْمَصَّةُ".
٢٣٨٦ - (١١) وعَنْهَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ أو الرّضْعَتَانِ، أَو الْمَصَّةُ أَو المَصَّتَانِ)(٥). وفِي رِوَايةٍ:"وَالرَّضْعَتَانِ والْمَصَّتَانِ". ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضا هذا الحديث ولا الذي قبله.
(١) مسلم (٢/ ١٠٧٣ - ١٧٠٤ رقم ١٤٥). (٢) "الإملاجة" الملج: المص. (٣) مسلم (٢/ ١٧٠٤ رقم ١٤٥٠). (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) انظر الحديث رقم (٩) في هذا الباب. (٦) في (ج): "أنزل الله".