٢٣٤٧ - (٢) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِذَا (١) دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (٢) فَأَجِيبُوا) (٣). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث حديث:"إِذَا (١) دُعِيتمْ إِلَى كُرَاعٍ"، ولا ذكر العُرس مما تقدم إلَّا من فعل ابن عمر، ولم يقل: وَيَأتِيهَا.
٢٣٤٨ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)(٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذه الزيادة:"فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا.
٢٣٤٩ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ (٥)، وَإِنْ كَانَ مُفْطرًا فَلْيَطْعَمْ) (٦).
لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث إلَّا الأمر بإجابة الدعوة من حديث ابن عمر.
٢٣٥٠ - (٥) وخرَّج عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ)(٧).
(١) في (أ): "إن". (٢) "كراع" المراد به عند جماهير العلماء: كراع الشاة، وهو مستدق الساق. (٣) انظر الحديث الذي قبله. (٤) مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣٠). (٥) "فليُصل": فليدْعُ لأهل الطعام بالمغفرة والرحمة. (٦) مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣١). (٧) البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٠ رقم ٥١٧٤)، وانظر (٣٠٤٦، ٥٣٧٣، ٧١٧٣، ٥٦٤٩).