مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) (١). وفِي طريقٍ (٢) أُخرَى: (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ). خرَّجه البخاري في باب "التَّزويج على القرآن وعلى غير صداق" وذكر فيه: أَنهَا وَهَبَت نَفْسَهَا للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَ مَرَّاتٍ تُعِيدُ القَولَ عَلَيهِ فَلا يُجِيبُها بِشَيٍ. وقال فيه:"هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيءٌ؟ ". وفي أخرى: مِن شَيءٍ. وفي أخرى: أَنهُ - صلى الله عليه وسلم - قَال لَهَا:"مَا لِي اليَوْم بِالنِّسَاءِ مِن حَاجَةٍ". [وفيها:"اعْطِيهَا ثَوْبًا". قَال: لا أَجِدُ. ذكره في "فضائل القرآن". ولم يقل في شيء من طرقه:"فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ"] (٣) وفي بعض ألفاظه (٤): "قَال لهُ (٥): أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
٢٣٢٦ - (١٢) وذَكَر عَن أَنَسٍ أَيضًا قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعْرِضُ عَلَيهِ نَفْسَهَا قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ! فَقَال: هِيَ خَيرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ في النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَضَتْ عَلَيهِ نَفْسَهَا (٦)(٧). لم يخرج مسلم عن أنس في هذا شيئًا. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث (٨) باب "السلطان وَلِي".
(١) مسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٥)، البُخَارِيّ (٩/ ٢٠٥ رقم ٥١٤٩)، وانظر (٢٣١٠، ٥٠٢٩, ٥٠٣٠, ٥٠٨٧, ٥١٢١, ٥١٢٦, ٥١٣٢, ٥١٣٥, ٥١٤١, ٥١٥٠, ٥٨٧١, ٧٤١٧). (٢) في (ج): "رواية". (٣) ما بين المعكوفين موضعه في (ج) بعد قوله: "أمكناكها بما معك من القرآن". (٤) في (ج): "وفي لفظ آخر". (٥) قوله: "قال له" ليس في (أ). (٦) في (ج): "فعرضت نفسها عليه". (٧) البُخَارِيّ (٩/ ١٧٤ رقم ٥١٢٠)، وانظر (٦١٢٣). (٨) أي حديث سهل.