٢٣١٧ - (٣) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا؟ فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نَعَمْ تُسْتَأمَرُ). فَقَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْي (٢)، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (فَذَلِكَ إِذنهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ)(٣).
٢٣١٨ - (٤) البُخَارِيّ. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُسْتَأمَرُ النِّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَال:(نَعَمْ) قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، قَال:(سُكَاتُهَا إِذْنُهَا)(٤). أخرجه (٥) في كتاب "الإكراه".
٢٣١٩ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)(٦). وفي لفظ آخر:(الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا). وفي آخر:(وَالْبِكْرُ (٧) يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)، وَرُبَّمَا قَال:"وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا". لم يخرج البُخَارِيّ عن ابن عباسٍ في هذا شيئًا.
(١) مسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩)، البُخَارِيّ (٩/ ١٩١ رقم ٥١٣٦)، وانظر (٦٩٦٨، ٦٩٧٠). (٢) في (ج): "تستحيي" وفي الهامش: "تستحي" وعليها "خ". (٣) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠)، البُخَارِيّ (١٢/ ٣١٩ رقم ٦٩٤٦)، وانظر (٥١٣٧، ٦٩٧١). (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) في (ج): "أخرجه". (٦) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١). (٧) في (ج): "البكر". (٨) سورة البقرة، آية (٢٣٢).