٢٣٠٤ - (٣) وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَال: حَدَّثَتْنِي مَيمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ. وَكَانَتْ خَالتِي وَخَالةَ ابْنِ عَبَّاسٍ (١).
وقال البُخَارِيّ: تَزَوَّجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. خرجه أَيضًا (٢) من حديث ابن عباس، وله عن ابن عباس أَيضًا: تزَوَّجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ، ولم يصل سنده بهذا، خرَّجه والذي قبله في "عُمرة القضاء".
٢٣٠٥ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطبِة بَعْضٍ)(٣). وفي لفظ آخر:(لَّا يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ).
وقال البُخَارِيّ:"حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ".
خرَّجه أَيضًا من حديث أَبِي هريرة (٤). وقال:"حَتَّى يَتْرُكَ أَو يَنْكِحَ".
٢٣٠٦ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِع الْمَرْءُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا في إنَائِهَا)(٥).
(١) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١١). (٢) قوله: "أَيضًا" ليس في (ج). (٣) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١٢)، البُخَارِيّ (٤/ ٣٥٢ رقم ٢١٣٩)، وانظر (٢١٦٥، ٥١٤٢). (٤) في (ج): "وخرجه من حديث أبي هريرة أَيضًا". (٥) مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١٣)، البُخَارِيّ (٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠)، وانظر (٢١٤٨، ٢٧٢٧، ٢٧٢٣، ٢١٦٢، ٢١٦٠، ٢١٥١، ٢١٥٠، ٥١٤٤، ٦٦٠١).