(١) انظر الحديث الذي قبله. (٢) "التبتل": هو ترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع. (٣) مسلم (٢/ ١٠٢٠ رقم ١٤٠٢)، البخاري (٩/ ١١٧ رقم ٥٠٧٣)، وانظر (٥٠٧٤). (٤) ما بين المعكوفين زيادة من "مسلم". (٥) في (ج): "ذلك له". (٦) انظر الحديث الذي قبله. (٧) "العنت" هنا هو الزنا، ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه. (٨) وفي رواية: "ولا أجد ما أتزوج النساء فائذن لي أختصي". وبهذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال. (٩) البخاري (٩/ ١١٧ رقم ٥٠٧٦). (١٠) المعس: الدلك. (١١) "منيئة": الجلد أول ما يوضع في الدباغ.