فَصْلٌ
وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ جُزْءًا مِنْ مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ أَوْ دَبَّرَهُ وَمَاتَ، وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُ كُلَّهُ عَتَقَ وَلِشَرِيكٍ مَا يُقَابِلُ حِصَّتُهُ (١) مِنْ قِيمَتِهِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ عَتَقَ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضهِ سِتَّةَ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ دَينٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ بِيعُوا فِيهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ بَعْضَهُمْ بِيعَ بِقَدْرِهِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ وَارِثُهُ بِقَضَائِهِ فِيهِمَا وإنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُمْ عَتَقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ ظَهَرَ مَالٌ لَهُ يَخْرُجُونَ (٢) مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ وَتَصَرُّفُهُمْ كَحُرٍّ وَإِلَّا جَزَّأنَاهُمْ ثَلَاثَةً كُلُّ اثْنَينِ جُزْءًا وَأَقْرَعنَا بَينَهُمْ بِسَهْم حُرِّيَّةٍ وَسَهْمَي رِقٍّ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ؛ عَتَقَ، وَرَقَّ الْبَاقُونَ وَإِنْ كَانُوا ثَمَانِيَةً فَإِنْ شَاءَ أَقرَعَ بَينَهُمْ بِسَهْمٍ (٣) حُرِّيَّةٍ وَخَمْسَةِ رِقٍّ وَسَهْمٍ لِمَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ وَإنْ شَاءَ جَزَّأَهُمْ أَرْبَعَةً وَأَقْرَعَ بِسَهْمِ حُرِّيَّةٍ وَثَلَاثَةِ رِقٍّ، ثُمَّ أَعَادَهَا لإِخْرَاجِ مَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ وَكَيف أَقْرَعَ جَازَ وَإنْ أَعْتَقَ عَبْدَينِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَتَانِ وَالآخَرُ ثَلَاثُمِائَةٍ؛ جَمَعْتَ الْخَمْسَمِائَةِ فَجَعَلْتَهَا الثُّلُثَ ثُمَّ أَقْرَعْت فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَنْ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ ضَرَبْتَهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ سِتَّمِائَةٍ ثُمَّ تَنْسُبُ مِنْهَا الْخَمْسَمِائَةِ فَيَعْتِقُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ وإنْ وَقَعَتْ عَلَى الآخَرِ عَتَقَ خَمْسَةُ أَتسَاعِهِ وَكُلُّ مَا يَأتِي مِنْ هَذَا فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ لِيَخرُجَ بلا كَسْرٍ وَمَنْ أَعْتَقَ مُبْهَمًا مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاتِهِ أَقْرَعَ
(١) فِي (ب): "حصة".(٢) فِي (ب): "له مال".(٣) فِي (ب): "بسهمي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute