للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَيَشْمَلُ بَيعُ دَابَّةٍ عِذَارًا -وَهُوَ اللِّجَامُ- وَمِقْوَدًا وَنَعْلًا، وَقِنٍّ لِبَاسًا مُعْتَادًا، وَلَا يَأْخُذُ مُشتَرٍ مَا لِجَمَالٍ وَمَالًا مَعَهُ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ إلَّا بِشَرْطٍ ثُمَّ إنْ قَصَدَ اشْتَرَطَ لَهُ شُرُوطَ بَيعٍ، وَلَهُ الْفَسْخُ بِعَيبِ مَالِهِ كَهُوَ، وَإِنْ رَدَّ بِإِقَالةٍ أَو خِيَارٍ أَوْ عَيبٍ رَدَّ مَالهُ وَبَدَلَ تَالِف.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>