وَبِاستِيلَاءِ حَربِيٍّ، وَبِقَولِهِ لِمسلِمٍ: أَعتِقْ عَندَكَ عَني وَعَلَي ثَمَنُهُ، وَحَرُمَ وَلَا يَصِحُّ بَيع عَلَى بَيعِ مُسلِم لَا كَافِرٍ، كَقَوْلِهِ لِمُشْتَرٍ شَيئًا بِعَشَرَةٍ قَال أُعطِيكَ مِثلَهُ بِتِسعَةٍ أَوْ خَيرًا مِنهُ بِعَشَرَةٍ، أَوْ يَعْرِضُ عَلَى مُشتَرٍ سِلْعَة يَرْغَبُ (١) فِيهَا لِيَفْسَخَ، وَشِرَاءٌ عَلَيهِ كَقَوْل لِبَائِع شَيئًا بِتِسْعَةٍ عِنْدِي فِيهِ عَشَرَةً زَمَنَ الْخِيَارَينِ، وَكَذَا إجَارَةٌ أَو افتِرَاضُهُ عَلَى اقْتِرَاضِهِ وَافْتِرَاضُهُ بِالفَاءِ (٢) فِي الدِّيوَانِ، وَطَلَبُ العَمَلِ مِنْ الْولَايَاتِ، وَكَذَا مُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ وَجَعَالةٍ وَنَحْوهَا لَا بَعدَ رَدٍّ لِلعَقدِ، وَلَا بَذْلٌ بِأَكثَرَ مِمَّا اشْتَرَى، كَقَولِهِ لِمُشتَرٍ بِعَشَرَةٍ أُعْطِيكَ مِثلَهُ بِأَحَدَى عَشَرَ، وَحَرُمَ سَوْمٌ عَلَى سَوْمِهِ مَعَ الرِّضَا صَرِيحًا، وَيَصِحُّ عَقْدٌ لَا زِيَادَةٌ فِي مُنَادَاةٍ، وَإِنْ حَضَرَ غَرِيبٌ لِبَيعِ سِلْعَتِهِ بِسِعرِ يَومِهَا وَجَهِلَهُ وَقَصَدَهُ حَاضِرٌ عَارِفٌ بِهِ وَبِالنَّاسِ إلَيهَا حَاجَةٌ، حَرُمَتْ مُبَاشَرَتُهُ البَيعَ لَهُ وَبَطَلَ، رَضَوْا أَوْ لَا، فَإِنْ فُقِدَ شَيءٌ مِمَّا ذُكِرَ صح، كَشِرَاءِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَتَعلِيمِهِ كَيفَ يَبِيعُ بِلَا مُبَاشَرَة، وَيَجِبُ إخبَارُ مستخبِرٍ عَنْ سِعْرٍ جَهِلَهُ؛ لِوجُوبِ نُصحِ المستَنْصِح، وَمَنْ خَافَ ضَيعَةَ مَالِهِ بِنَهْبٍ، أَو سَرِقَةٍ، أَو غَصْبٍ وَلَا تَوَاطُؤَ أَوْ أَخذَهُ ظُلْما صَحَّ بَيعُهُ لَهُ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ، فَبَاعَ نَحْوَ دَارِهِ فِي ذَلِكَ؛ صَحَّ وَكُرِهَ الشِّرَاءُ مِنهُ، وَمَنْ استَولَى عَلَى مِلكِ غَيرِهِ بِلَا حَقٍّ، أَو جَحَدَهُ أَو مَنَعَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ إيَّاهُ فَفَعَلَ لَم يَصِح إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، فَمَنْ أَشْهَدَ أَنِّي أَبِيعُهُ أَوْ أَتَبَرَّعُ بِهِ خَوْفًا وَتَقِيةً عُمِلَ (٣) بِهِ، وَمَنْ قَال لآخَرَ: اشْتَرِنِي مِنْ زَيدٍ، فَإِنِّي
(١) في (ج): "ليرغب".(٢) في (ج): "بألف".(٣) في (ج): "حتى عمل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute