رَبْوَةٍ وَعَكسُهُ، وَلِمُشْتَرٍ فَسْخٌ أَو أَخْذِ تَفَاوُتٍ، وَيَصِحُّ بَيعُ صبْرَةٍ؛ عُلِمَ قُفْزَانُهَا، إلَّا قَفِيزًا إنْ لَمْ تُعْلَم كثَمَرَةِ شَجَرَةٍ إلَّا صَاعًا، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ مُشَاعٍ كَثُلُثٍ وَثُمُنٍ وَلَا نِصْفِ دَارِهِ الَّذِي يَلِيهِ، قَال أَحْمَدُ: لأَنَّهُ لَا يَدْرِي إلَى أينَ يَنْتَهِي، وَلَا دَارٍ لَمْ يَرَهَا، وَيَعْرِفُ حُدُودَهَا، وَيَصِحُّ فِي (١) جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ أَو ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ مُتَسَاوٍ إنْ زَادَ عَلَيهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمَا (٢) ذَرْعَهُمَا خِلَافًا لَهُمَا، وَيَكُونُ مُشَاعًا كَمَا (٣) يَصِحُّ مُعَينًا بِابْتِدَاءٍ وَانْتِهَاءٍ مَعًا، ثُمَّ إنْ نَقَصَ ثَوْبٌ بِقَطعٍ، وَلَا شَرْطَ وَتَشَاحَّا كَانَا شَرِيكَينِ، وَكَذَا خَشَبَةٌ بِسَقْفٍ، وَفَصٌّ بِخَاتَمٍ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ حَمْلِ مَبِيعٍ أَوْ شَحْمِهِ، أَوْ نَحْو رَطْلِ لَحْمٍ أَوْ شَحْمً، أَو نَحْو طِحَالٍ وَكَبِدٍ إلَّا رَأْسَ مَأكُولٍ، وَجِلْدَهُ، وَأَطرَافَهُ حَضَرًا أَو سَفَرًا، وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ مَا لَا يَصِحُّ بَيعُهُ مُفْرَدًا، إلَّا في هَذِهِ، وَيَبْطُلُ الْبَيعُ وَلَوْ بَاعَ في هَذِهِ مَا اسْتَثْنَاهُ مُفْرَدًا لَمْ يَصِحَّ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ يُبَع لِمَالِكِ الأَصْلِ، كَثَمَرَةٍ قَالهُ في الإِقْنَاعِ، وَلَوْ أَبَى مُشتَرٍ ذَبْحَهُ وَلَمْ يَشْتَرِط لَمْ يُجْبَرْ، وَتَلْزَمُهُ قِيمَةُ ذَلِكَ تَقْرِيبًا، وَلَهُ الْفَسْخُ بِعَيبٍ يَخْتَصَّ الْمُسْتَثنَى.
فَرْعٌ: لَوْ اشْتَرَى مَعْدُودًا فَعَدَّ أَلْفَ جَوْزَةٍ مَثَلًا، وَوَضَعَهَا في كَيلٍ ثُمَّ فَعَلَ مِثلَ ذَلِكَ بِلَا عَدٍّ لَمْ يَصِحَّ.
السَّابعُ: مَعْرِفَتُهُمَا لِثَمَنٍ حَال عَقْدٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ قَبْلَهُ كَمَبِيعٍ.
(١) في (ج): "ولا يصح".(٢) في (ج): "أو ثوب مبهما إلَّا إن علم".(٣) في (ج): "ويصح".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute