فَصْلٌ
وَيَصِحُّ اسْتِثنَاءُ النصْفِ فَأَقَلَّ فَيَلْزَمُهُ أَلْفٌ فِي لَهُ عَلَي أَلْفٌ إلا أَلْفٌ أَوْ إلا سِتِّمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ فِي لَكَ عَلَيَّ عَشرَةٌ إلا خَمسَةً أَوْ لَيسَ لَكَ عَلَي عَشْرَةٌ إلا خَمْسَةٍ بِشَرْطِ (١) أَنْ لَا يَسْكُتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ وَأَنْ يَكُونَ مِن الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَلَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدَ الْعَشَرَةَ إلَّا وَاحِدًا صَحِيحٌ وَيلْزَمُهُ تِسْعَةٌ فَإِنْ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا أَوْ غُصِبُوا إلَّا وَاحِدًا، فَقَال هُوَ الْمُسْتَثْنَى؛ قُبِلَ بِيَمِينِهِ وَلَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَلِيَ نِصْفُهَا، أَوْ إلَّا نِصْفَهَا، أَوْ (٢) إلَّا هَذَا الْبَيتَ أَوْ هَذِهِ الدَّارُ لَهُ، وَهَذَا الْبَيتُ لِي؛ قُبِلَ (٣) وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَهَا لَا إنْ قَال إلا ثُلُثَيهَا وَنَحْوَهُ وَلَهُ دِرْهَمَانِ (٤) وَثَلَاثَةٌ إلا دِرْهَمَينِ أَوْ خَمْسَةٌ إلَّا دِرْهَمَينِ وَدِرْهَمًا، يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَلَهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وَلَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا أَوْ إلَّا دِينَارًا يَلْزَمُهُ الْمِائَةُ وَلَهُ عَشَرَةٌ آصُعَ تَمْرٍ بَرْنِيٍّ إلَّا ثَلَاثَةَ آصُعَ مَعْقِلِيٍّ؛ لَزِمَهُ العَشَرَةُ وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ فَلَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا (٥) يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَكَذَا عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمَينِ إلَّا دِرْهَمًا وَبَطَلَ فِي لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا وَلَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً (٦) وَإِلَّا دِرْهَمَانِ؛ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ.
(١) فِي (ب): "إلا خمسة بشرط".(٢) قوله: "أو إلا نصفها أو" سقطت من (ج).(٣) فِي (ب): "وهذا البيت لي قبل".(٤) فِي (ج): "درهم".(٥) فِي (ج): "إلا درهمان".(٦) من قوله: "إلا درهمين ... إلا ثلاثة" ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute