فصلٌ
وَإذَا قَال لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمرٍ أَلفٌ لَم يَلزَمهُ وَلَهُ عَلَي أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمرٍ أَوْ مِنْ مُضَارَبَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَو لَا يَلزَمُنِي، أَوْ قَبَضَهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَاسِدٍ لَم أَقْبِضْهُ، أَو طَعَامٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ مُضَارَبَةٍ تَلِفَت، وَشَرَطَ عَلَيَّ ضَمَانَهَا أَوْ كَفَالةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ لَزِمَهُ (١) وَلهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى كَذَا أَوْ يَسكُتَ؛ إقْرَارٌ وَإِنْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ وَبَرِئْتُ مِنْهُ، أَوْ وَقَضَيتُهُ أَو بَعْضَهُ أَو قَال لِي عَلَيكَ مِائَةٌ، فَقَال قَضَيتُكَ مِنهَا عَشَرَةً وَلَمْ يَعْزِهِ لِسَبَبٍ فَقَولُهُ (٢) بِيَمِينِهِ وَإِن عَزَاهُ كَمِنْ ثَمَنٍ وَقَرْضٍ أُلزِمَ بِهِ.
* * *
(١) قوله: "وله" سقطت من (ج).(٢) زاد في (ب): "لسبب فمنكر فقوله".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute