السَّادِسُ: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ؛ فَلَا قَطعَ بِسَرِقَةٍ مِنْ عَمُودَي نَسَبِهِ، وَلَا مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ، أَوْ لأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ ولَا مِنْ غَنِيمَةٍ لأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ (١) فِيهَا حَقٌّ وَلَا مُسْلِمٍ مِنْ بَيتِ الْمَالِ وَلَوْ قِنًّا وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُقْطَعُ بِهِ سَيِّدُهُ وَلَا بِسَرِقَةِ مُكَاتَبٍ وَعَكْسُهُ كَقِنِّهِ وَلَا بِسَرِقَةِ زَوْح أَوْ زَوْجَةٍ مِنْ مَالِ الآخَرِ وَلَوْ أُحْرِزَ عَنْهُ وَلَا بسَرِقَةِ مَسْرُوقٍ مِنْهُ أَوْ مَغْصُوبِ مِنْهُ مَالُ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَينُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ الْمَغْصُوبَةُ وَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ حِرْزٍ آخَرَ.
وَيَتَّجِهُ: لَا عَلَى تَوَهُّم أَنَّهُ فِيهِ (٢).
أَوْ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيهِ دَينٌ لَا بِقَدْرِهِ لِعَجْزِهِ أَوْ عَينًا قُطِعَ بِهَا فِي سَرِقَةٍ أُخْرَى أَوْ أَخَّرَ أَوْ أَعَارَ (٣) دَارَهُ، ثُمَّ سَرَقَ مِنْهَا مَالُ مُسْتَأجِرٍ، أَوْ مُسْتَعِيرٍ أَوْ مِنْ قَرَابَةٍ غَيرِ عَمُودَي نَسَبِهِ كَأَخِيهِ أَوْ مُسْلِمٌ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ قُطِعَ وَمَنْ سَرَقَ بِبَيِّنَتِهِ (٤) عَينًا وَادَّعَى مِلْكَهَا أَوْ بَعْضَهَا أَوْ الإذْنَ فِي دُخُولِ الحِرْزِ لَمْ يُقطَعْ وَلَوْ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ وَيَأْخُذُهَا مَسْرُوقٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ.
السَّابعُ: ثُبُوتُهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَينِ يَصِفَانِهَا وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُمَا قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بِإِقْرَارٍ مَرَّتَينِ وَيَصِفُهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يُقْطَعَ وَلَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ الإِنْكَارَ.
(١) في (ج): "ذكرنا".(٢) الاتجاه ساقط من (ج).(٣) في (ج): "أو أجره أو أعاره".(٤) في (ب): "ببينة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute