(١) زاد في (ب): "على إقراره به أربعا فأنكر". (٢) زاد في (ب): "وأن عين اثنان زاوية من بيت صغير عرفا، واثنان أخرى منه أو قال اثنان في قميص أبيض أو قائمة، واثنان في أحمر أو نائمة كملت شهادتهم وإن كان البيت كبيرا أو عين اثنان بيتا". (٣) في (ب): "لم". (٤) في (ج): "حد واحد".