فَصْلٌ
وَمَنْ حَلَفَ إنِّي أُحِبُّ الْفِتْنَةَ وَأَكْرَهُ الْحَقَّ، وَأَشْهَدُ بِمَا لَمْ تَرَهُ عَينِي، وَلَا أَخَافُ مِنْ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَأَسْتَحِلُّ الْمَيتَةَ، وَقَتْلَ النَّفْسِ؛ وَأَنا مَعَ ذَلِكَ مُؤمِنٌ عَدْلٌ وَلَمْ يَحْنَثْ؛ فَهُوَ يُحِبُّ الْمَال وَالْوَلَدَ وَيَكْرَهُ الْمَوْتَ وَيَشهَدُ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَلَا يَخَافُ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ الظُّلْمَ وَيَسْتَحِلُّ مَيتَةً نَحْوَ سَمَكٍ، وَقَتْلَ كَافِرٍ وإنْ حَلَفَ أَنَّ امْرَأَتَهُ بَعَثَتْ إلَيهِ أَنِّي حُرِّمْتُ عَلَيكَ، وَتَزَوَّجْتُ بِغَيرِكَ، وَوَجَبَ عَلَيك أَنْ تَبْعَثَ لِي نَفَقَتِي وَنَفَقَةَ زَوْجِي؛ وَلَمْ يَحْنَثْ فهِيَ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِعَبْدِ أَبِيهَا الْمَبْعُوثِ فِي تِجَارَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَوَرِثَتهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهَا وَتَزَوَّجَتْهُ وَإِنْ اشْتَرَى خِمَارَينِ، وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَحَلَفَ لَتَخْتَمِرَنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِشْرِينَ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ اخْتَمَرَتْ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى عَشَرَةَ أَيَّامٍ (١)، ثُمَّ أَخَذَتْهُ الصُّغْرَى مِنْ الْكُبْرَى إلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَتَخْتَمِرُ الْكُبْرَى بِخِمَارِ الْوُسْطَى بَعْدَ الْعِشْرِينَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَإنْ حَلَّفَتْهُ زَوْجَتُهُ لَا يَطَأُ جَوَارِيَهُ فَأَخْرَجَهُنَّ عَنْ مِلْكِهِ وَأَشْهَدَ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ رَدَّهُنَّ عَمِلَ بِذَلِكَ ولَا حِنْثَ، وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ سَأَلْتِنِي الْخُلْعَ، فَلَمْ أَخْلَعُكِ عَقِبَ سُؤَالِكِ؛ فَقَالتْ: عَبْدِي حُرٌّ إنْ لَمْ أَسْأَلْكَ الْخُلْعَ الْيَوْمَ، فَسَأَلَتْهُ فَخَلَعَ عَلَى مَا بَذَلَت إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَلَمْ تَفْعَلْهُ أَوْ لَيُجَامِعُهَا عَلَى رَأسِ رُمْحٍ؛ فَثَقَبَ السَّقْفَ، وَأَخرَجَ مِنْ رَأْسِ الرُّمْحِ يَسِيرًا، وَجَامَعَهَا عَلَيهِ بَرِيءَ (٢).
(١) زاد في (ب): "والوسطى بهما عشرة أيام".(٢) في (ب): "وجامعها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute