كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إِحْدَاكُمَا (١) أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ، طَلُقَتَا ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ وَإِنْ قَال فَهِيَ أَو فَضَرَّتُهَا طَالِقٌ وَأَعَادَهُ، فَطَلْقَةٌ طَلْقَةٌ وَإنْ قَال فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَطَلْقَةٌ بِإِحْدَاهُمَا تُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ وَلإِحْدَاهُمَا إنْ حَلَفتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتُكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالهُ لِلأُخْرَى طَلُقَت الأُولَى فَإِنْ أَعَادَهُ لِلأُولَى، طَلُقَت الأُخْرَى وَإنْ حَلَقتُ بِعِتْقِ عَندِي فَأَنْتِ طَالِق، ثُمَّ قَال إنْ حَلَقتُ بِطَلَاقِكِ فَعَبْدِي حُرٌّ طَلُقَتْ ثُمَّ قَال لِعَبْدِهِ إِنْ حَلَفْتُ بِعِتقِكَ فَإِمْرأَتُهُ طَالِقٌ عَتَق العَبْدُ وَلَوْ قَال لَهُ إنْ حَلَفْتُ (٢) بِطَلَاقِ امْرَأَتِي فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ قَال لَهَا إن حَلَفْتُ بِعِتْقِ عَندِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، عَتَقَ الْعَبْدُ.
* * *
(١) قوله: "بطلاق إحداكما" سقطت من (ج).(٢) في (ب): "ثم إن قال لعبده إن حلفت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute