فصلٌ
وَإنْ قَال عَامِّيٌّ أَنْ قُمتِ بِفَتحِ الهمزة فَشَرطٌ كَنِيتِهِ مِنْ عَارِفٍ أَنَّ (١) مَعنَاهُ التعلِيلُ فَإِنْ لَم يَنْو الشَّرطَ أَوْ قَال أَنْتِ طَالِقٌ إذْ قمتِ أَوْ وَإنْ قُمتِ أَوْ وَلَوْ قُمتِ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ، لَكِنْ إنْ كَانَ وُجِدَتْ الْعِلَةُ وَلِذَلِكَ أَفتَى ابنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونهِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ: زَنَتْ امرَأَتُكَ فَقَال: هِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أنها لَم تَزْنِ؛ لَمْ تَطلُق، وَجُعِلَ السببُ كَالشَّرطِ اللَّفْظِيِّ وَأَوْلَى وَإنْ أَوْ لَوْ (٢) قُمتِ وَأَنتِ طَالِقٌ: طَلُقَت حَالًا لأن الوَاوَ لَيسَت جَوَابا فَإِنْ قَال أَرَدتُهُ أَوْ أَن قِيَامَها وَطَلَاقها شَرطَانِ لِشَيءٍ آخَرَ ثُم أَمسَكْتُ دُيِّنَ وَقُبِلَ حُكمًا وَأَنتِ طَالِقٌ لَوْ قُمتِ كَإن قُمتِ وَإن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ دَخَلَت ضَرَّتُكِ فَدَخَلَت الأُولَى (٣) طَلُقَت لَا الأُخرَى بِدُخُولِها، فَإِنْ أَرَادَ جَعَلَ الثانِيَ شَرطًا لِطَلَاقِها أَيضًا طَلُقَتْ ثِنْتَينِ وَإِن أَرَادَ أَن دُخُولَ الثانِيَةِ شَرطٌ لِطَلَاقِها فعَلَى مَا أَرَادَ وَإنْ دَخَلتِ الدَّارَ وَإِنْ دَخَلَتْ هذِهِ فَأنتِ طَالِقٌ؛ لَم تَطلُق إلا بِدُخُولِهِمَا وَإن قُمتِ فَقَعَدتِ أَوْ ثُم قَعَدتِ أَوْ إنْ قُمتِ مَتَى قَعَدتِ أَوْ إنْ قَعَدتِ إذَا قُمتِ، أَوْ مَتَى قُمتِ أَوْ إنْ قَعَدتِ إنْ قُمتِ فَأَنْتِ طَالِق؛ لَم تَطلُق حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقعُدَ وَإِنْ عُكِسَ ذَلِكَ لَم تَطلُق حَتَّى تَقعُدَ ثُمَّ تَقُومَ وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ إن أَكَلتِ إذَا لَبِستِ، أَوْ إن أَكَلتِ إنْ لَبِستِ أَوْ إنْ أَكلتِ مَتَى لَبِستِ؛ لَم تَطْلُق حَتَّى تَلْبَسَ ثُم تَأكُلَ،
(١) في (ج): "وأن".(٢) في (ج): "ولو".(٣) قوله: "الأولى" سقطت من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute