أَوَّلِهِ وَأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا؛ فَوَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ فَإِنْ نَوَى فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ بَعْضَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَبَعْضُهَا غَدًا؛ فَثِنْتَانِ وَإِنْ نَوَى بَعْضُهَا الْيَوْمَ وَبَقِيَّتُهَا غَدًا؛ فَوَاحِدَةٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ مِنْ الْيَوْمِ إلَى سَنَةٍ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ مَا لَمْ يُرَدْ أَنَّ عَقْدَ الصِّفَةِ مِنْ الْيَوْمِ، وَوُقُوعَهُ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَا يَقَعُ إلَّا بَعْدَهَا وَطَالِقٌ إلَى شَهْرٍ أَوْ حَوْلٍ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ الْحَوْلِ (١) وَنَحْوهِ يَقَعُ بِمُضِيِّهِ إلَّا أَنْ يَنْويَ وُقُوعَهُ إذَنْ فَيَقَعُ كَبَعْدَ مَكَّةَ (٢) أَوْ إلَيهَا وَلَمْ يَنْو بُلُوغَهَا وَأَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَوْ إِسْتِقبَالِهِ أَوْ مَجيئِهِ أَوْ إِلى هِلَالِهِ فَبِدُخُولِهِ وَفِي آخِرِهِ أَوْ انْقِضَائِهِ أَوْ انْسِلَاخِهِ أَوْ نَفَاذِهِ (٣) أَوْ مُضِيِّهِ فَفِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَفِي أَوَّلِ آخِرِهِ فَبِفَجْرِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ، وَيَحْرُمُ وَطئُهُ فِي تَاسِعٍ وَعِشرِينَ وفِي آخِرِ أَوَّلِهِ فَبِفَجْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ وَإذَا مَضَى يَوْمٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَ نَهَارًا وَقَعَ إذَا عَادَ النَّهَارُ إلَى مِثْلِ وَقْتِهِ وَإِنْ كَانَ لَيلًا فَبِغُرُوبِ شَمْسِ الْغَدِ، وَإذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَبِمُضِيِّ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا بِالأَهِلَّةِ وَيَكْمُلُ مَا حَلَفَ فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ وَإذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ وَإذَا مَضى شَهْرٌ، فَبمُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإذَا مَضَى الشَّهْرُ فَبِانْسِلَاخِهِ وَأَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ طَلْقَةً وَكَانَ تَلَفُّظُهُ نَهَارًا؛ وَقَعَ إذَنْ طَلْقَةٌ، وَالثَّانِيَةُ بِفَجْرِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَكَذَا الثَّالِثَةُ وَإِنْ قَال فِي مَجِيءَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَفِي أَوَّلِ الثَّالِثِ، وَأَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةً؛ تَقَعُ الأُولَى فِي الْحَالِ وَالثَّانِيَةُ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَكَذَا الثَّالِثَةُ إنْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَلَوْ بَانَتْ حَتَّى مَضَتْ الثَّالِثَةُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقَعَا وَلَا يُقَالُ بِعَوْدِ الصِّفَةِ لأَنَّ الزَّمَنَ الذِي مَضَى لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ فَلَمْ تَعُدْ
(١) قوله: "أو الشهر أو الحول" سقطت من (ج).(٢) في (ب): "كبعد مدة".(٣) في (ج): "إنفاذه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute