فَصْلٌ
الْمَدْخُولُ بِهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا بأَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَنْويَ بِتَكْرَارِهِ تَأْكِيدًا مُتَّصِلًا أَوْ إفْهَامًا فَوَاحِدَةٌ وَإنْ أَكَّدَ أُولَى بِثَالِثَةٍ لَمْ يُقْبَلْ وَبِهِمَا أَوْ ثَانِيَةٍ بِثَالِثَةٍ قُبِلَ، وإِنْ أَطْلَقَ التَّأْكِيدَ فَوَاحِدَةٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ فَوَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ، فَثَلَاثٌ مَعًا، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَيُقبَلُ حُكمًا تَأْكِيدُ ثَانِيَةٍ بِثَالِثَةٍ لَا أُولَى بِثَانِيَةٍ وَكَذَا الْفَاءُ وَثُمَّ وَإنْ غَايَرَ الْحُرُوفَ لَمْ يُقْبَلْ لِلْمُغَايَرَةِ وَيُقْبَلُ حُكْمًا تَأكِيدٌ فِي أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، أَنْتِ مُسَرَّحَةٌ، أَنْتِ مُفَارَقَةٌ، إلَّا مَعَ وَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ، وَإِنْ أَتَى بِشَرْطٍ أَوْ بِاسْتِثْنَاءٍ أَوْ صِفَةٍ عَقِبَ جُمْلَةٍ اخْتَصَّ بِهَا بِخِلَافِ مَعْطُوفٍ وَمَعْطُوفٍ عَلَيهِ فَيُرْجَعُ لِلْكُلِّ وَأَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ؛ فَوَاحِدَةٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ؛ فَثِنْتَانِ وَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ ثُمَّ (١) أَوْ بَلْ طَالِقٌ أَوْ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَينِ أَوْ بَلْ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَةً قَبْلَهَا طَلْقَةٌ، وَلَمْ يُرِدْ فِي نِكَاحٍ أَوْ من زَوْجٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَيُقبَلُ حُكمًا إنْ كَانَ وُجِدَ أَوْ بَعْدَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ؛ وَلَمْ يُرِدْ سَيُوقِعُهَا وَيُقْبَلُ حُكْمًا فَثِنْتَانِ إلَّا غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا، فَتَبِينُ بِالأُولَى (٢) وَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ أَوْ فَوْقَهَا طَلْقَةٌ أَوْ فَوْقَ طَلْقَةٍ أَوْ تَحْتَهَا أَوْ تَحْتَ طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ، وَلَوْ غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَمُعَلَّقٌ فِي هَذَا كَمُنَجَّزٍ فإنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ أَوْ أَخَّرَ
(١) في (ج): "أو ثم طالق".(٢) في (ب): "الأول".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute