وقال حمَّاد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة أنَّ أباه قال: المتوفَّى عنها زوجها تعتدُّ في بيتها، إلا أن يَنتوِي (١) أهلُها فتَنتوِي معهم (٢).
وقال سعيد بن منصورٍ (٣): ثنا هُشيم، أبنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري، أنَّ القاسم بن محمَّدٍ وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيَّب قالوا في المتوفَّى عنها: لا تبرحُ حتَّى تنقضي عدَّتها.
وذكر أيضًا (٤) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن عطاء وجابر، كلاهما قال في المتوفَّى عنها: لا تخرج.
وذكر وكيعٌ (٥) عن الحسن بن صالحٍ، عن المغيرة، عن إبراهيم في المتوفَّى عنها: لا بأسَ أن تخرج بالنَّهار، ولا تبيت عن بيتها.
وذكر حمَّاد بن زيدٍ (٦): عن أيُّوب السَّختيانيِّ، عن محمَّد بن سيرين أنَّ
(١) أي ينتقل من مكان إلى آخر. (٢) أخرجه من طريق حماد سعيد بن منصور (١/ ٣٦٦)، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٨٧). وأخرجه مالك (١٧٣٢)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٦/ ٥٨١)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢١٥) عن هشام بن عروة به. وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر (١٢٠٧٨)، وابن جريج (١٢٠٧٩) كلاهما عن هشام به. (٣) (١/ ٣٦٤). (٤) (١/ ٣٦٠). (٥) كما في «المحلى» (١٠/ ٢٨٧). (٦) كما في «المحلى» (١٠/ ٢٨٨).