عن عيسى الخيَّاط (١)، عن الشَّعبيِّ، عن ثلاثة عشر من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الخيْرِّ فالخيرِّ، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عبَّاسٍ: أنَّه أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثَّالثة.
وفي «مصنَّفه»(٢) أيضًا عن محمَّد بن راشدٍ، عن مكحول، عن معاذ بن جبلٍ وأبي الدَّرداء مثله.
وفي «مصنَّف عبد الرزاق»(٣): عن معمر، عن زيد بن رُفَيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ، قال: أرسل عثمان إلى أبيِّ بن كعبٍ في ذلك، فقال أبيُّ بن كعبٍ: أرى أنَّه أحقُّ بها حتَّى تغتسل من حيضتها الثَّالثة، وتحلُّ لها الصَّلاة، قال: فما أعلَمُ عثمان إلا أخذ بذلك.
وفي «مصنَّفه»(٤) أيضًا: عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، أنَّ عبادة بن الصَّامت قال: لا تَبِينُ حتَّى تغتسل من الحيضة الثَّالثة، وتحلُّ لها الصَّلاة.
(١) ويقال له: الحنّاط والخبَّاط، وكان قد عالج الصنائع الثلاثة كما في «التقريب» (ص ٧٧٠) و «الإكمال» (٣/ ٢٧٥). (٢) نقله المؤلف عن «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٥٩)، وتقدم الكلام على إرسال مكحول عمن لم يسمعه من الصحابة، وتقدم تخريج أثر أبي الدرادء ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما -. (٣) برقم (١٠٩٨٧). وتقدم. (٤) برقم (١١٠٠٠).