ولم يقل في حولين، ولا في وقتٍ دون وقتٍ زائدًا على الآيات الأخر، وعمومها (١) لا يجوز تخصيصه إلا بنصٍّ يبيِّن أنَّه تخصيصٌ له, لا بظنٍّ ولا محتملٍ لا بيانَ فيه.
وكانت هذه الآثار ــ يعني الَّتي فيها التَّحريم برضاع الكبير ــ قد جاءت مجيء التَّواتر، رواها نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وسهلة بنت سهيل (٣) وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة (٤) وهي ربيبة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ورواها من التَّابعين: القاسم بن محمَّدٍ (٥)، وعروة بن الزُّبير (٦)، وحُميد بن نافع (٧)، ورواها عن هؤلاء: الزُّهريُّ (٨)، وابن أبي مُليكة (٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٠)، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ (١١)، وربيعة (١٢) , ثمَّ رواها عن