وجوب الأداء في الجملة لعموم (١) دليله وفواته عن الوقت في حقه، مع إدراك وقت القضاء، وانتفاء الحرج عنه (٢)، على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء. والله أعلم.
[٨]
ومن (٣) أنواع الأحكام كثرة من:
- كون الشيء مالًا مملوكًا متقومًا (٤) - فيحتاج إلى تفسير المالية والملك والتقوم، وقد عرف ذلك في كتب الفقه ومسائل الخلاف (٥).
- وكذا تفسير الحرية والرق، والقيد والإطلاق، ونحوها -[فـ] يذكر في كتب الفقه و (٦) مسائل الخلاف.
وإنما ذكرنا بعض (٧) ما يختص بأصول الفقه. والله الموفق.
(١) في ب: "الشرط هو الوجوب لعموم". (٢) "عنه" ليست في ب. (٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وفي". (٤) في ب: "ومملوكا ومتقوما". (٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "والتقوم وهذا عرف في مسائل الخلاف". (٦) في ب: "نذكره في كتب الفقه وفي". (٧) في متن أ: "بقدر" وصححت في الهامش بكلمة "بعض".