آما الأول [فـ] الممانعة - وهي أنواع في الأصل والفرع:
أما في الأصل -[فـ] كقول (١) أصحاب الشافعي، في صوم شهر (٢) رمضان بنية من النهار: إن هذا صوم (٣) فرض، فلا يصح بنية من (٤) النهار، قياساً على صوم القضاء - فيقال لهم: لا نسلم أن هذا الوصف علة في الأصل، بل العلة كونه صوماً غير عين، وهذا لا يوجد في الفرع، وهو في الحقيقة سؤال طلب التأثير، فلم قلت: إن كونه فرضاً مؤثر في المنع من الجواز بنيته (٥) من النهار؟
وأما (٦) في الففرع فأنواع:
أحدها - منع صلاحية الوصف علة، فإن المعلل قد تعلل (٧) بالعدم وبالشبه (٨)، وقد بينا فساد ذلك كله (٩).
والثاني - أن يكون الوصف ممنوعاً وجوده (١٠) في الفرع، وإن كان في الأصل علة كقولنا: الزكاة عبادة محضة، فلا تجب على الصبي، كالصلاة. فيقول الخصم: لا نسلم أن الزكاة عبادة محضة.
(١) في ب: "فقول". (٢) شهر" من ب. (٣) كذا في ب. وفي الأصل: "صوم رمضان فرض". (٤) في ب كذا: "فلا يصح منه من". (٥) في ب: "بنية". وانظر فيما يلي ص ٧٧٢. (٦) في ب: "فأما". (٧) كذا في ب. وفي الأصل: "قد يعتل". راجع فما تقدم الهامش ١ ص ٧٦٦ وكذا ص ٦٥٦. (٨) في ب كذا: "وبالنسبه". (٩) "كله" من ب. راجع فيما تقدم عى ٥٩٩ وما بعدها و ٦٠٨ وما بعدها. (١٠) في ب كذا: "وجوزه".