فهو العزم التام. وهو أن يكون على طريق الحزم (١) والجزم (٢) - يقال:"أجمع رأيه على كذا" إذا أثبت (٣) وجود ذلك الشيء برأيه وحكم بوجوده على طريق الحزم (٤) والجزم من غير تردد.
[٢]
وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي (٥) عرف الفقهاء
فهو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين (٦)، عقلي أو شرعي، وقت نزول الحادثة. أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع (٧).
[٣]
فصل في: بيان أهلية من ينعقد به الإجماع
فنقول:
لوجود أهلية الإجماع شرائط ستة (٨): بعض متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:
أما المتفق عليه - فهو (٩): العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة،
(١) "وهو أن يكون على طريق الحزم" من ب. (٢) في ب كذا: "والحزم" والظاهر أنها، "الجزم". (٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ثبت". (٤) في ب كذا: "الحرم (بدون نقط) والحزم". (٥) "فى" من أ. (٦) "على حكم من أمور الدين" ليست في ب. (٧) "أو يقال ... الإجماع" من ب وهامش أ. وانظر البخاري، كشف الأسرار، ٣: ٢٢٦ - ٢٢٧. (٨) "ستة" من (أ) و (ب). (٩) "بعضها متفق عيه ... أما المتفق عليه فهو" ليست في ب وفيها بدلا عنها: "شرائط وهي".