ومن أنواع الأحكام أيضاً كون الفعل: حراماً، ومحرماً، ومحظوراً، ومنهياً، ومكروهاً وعلى مقابلتها (١) كونه: حلالًا، ومحللاً، ومباحاً، ومأذوناً، ومطلقاً، ومشروعاً
أما الحرام والمحرم: في اللغة - فهو (٢) الممنوع. والحرمة والحرمان والتحريم هو المنع. قال الله تعالى:"وحرمنا عليه المراضع من قبل"(٣) أي منعنا. ويقال: حرمت الرجل العطية إذا منعته (٤).
وكذا النهي: لغة - هو المنع، والمنهي الممنوع - قال الله تعالى:"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى"(٥) أي امتنع. ومنه قيل:"لا تنه عن خلق وتأتي مثله"(٦) أي لا تمنع.
وكذا المحظور: الممنوع. والحظر هو (٧) المنع. ومنه الحظيرة.
وأما المكروه: فمأخوذ من الكره، والكراهة، الذي هو ضد المحبة والرضا - قال الله تعالى:"وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم"(٨).
(١) في ب: "مقابلته". (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "هو". (٣) القصص: ١٢. (٤) كذا في ب. وفي الأصل: "العطية حرماناً أي منعته". (٥) البقرة: ٢٧٥. (٦) زاد في ب: "عار عليك إذا فعلت عظيم". (٧) "هو" من ب. (٨) البقرة: ٢١٦.