تلونا، إلا أن احتمال الخصوص ثابت في بعض الواجبات والمباحات، على ما ذكرنا - فقلنا بوجوب المتابعة في الفعل دون الاعتقاد عينًا، لاحتمال أنه (١) يعتقد ما ليس بواجب واجبًا، وما ليس بمباح في حقه مباحًا: وأما (٢) الفعل، فمما (٣) لا خطر فيه، فإنه: إن كان واجبًا، فقد أتى بما عليه، وخرج (٤) عن عهدة الواجب، وأسقط الإثم عن نفسه. وإن لم يكن واجبًا، فقد أحرز الثواب بالفعل، وقضى حق الاعتقاد بالإبهام - والله ولي الإنعام.
[٣]
وأما السنة من حيث الترك والسكوت
فنقول (٥):
إنه (٦) - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى منكرًا أو (٧) فعلا قبيحًا في الشرع، فلم ينه (٨) عن ذلك، ولم ينكر عليه ذلك (٩)، ولكن سكت وتركه على ذلك - فهو (١٠) نوعان:
أحدهما - أن يكون (١١) مباشر ذلك ليس من أهل دينه وملته، بأن كان مشركًا حربيًا أو كافرًا ذميًا، فتركه على ذلك:[فـ] لا يكون تقريرًا (١٢)
(١) في أ: "أن". (٢) في (أ) و (ب): "فأما". (٣) في أ: "مما". (٤) في ب كذا: "فصرح". (٥) "فنقول" من ب. (٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "والسكوت وهي أنه". (٧) في (أ) و (ب): "و". (٨) في ب: "فلم ينهه". (٩) "ذلك" من ب، وفيها: "ولم ننكر عليه ذلك". (١٠) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وهو". (١١) "يكون" من ب. (١٢) في ب كذا: "تقديرًا".