وعند الشافعي رحمه الله رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر (١) ركعتان، على ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (٢): "الصلاة في الأصل (٣) ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر" وقال عمر رضي الله عنه: "صلاة المسافر ركعت أن [تمام](٤) عن (٥) غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - "(٦) ثم في حق المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة (٧) لا إلى التيسير والسهولة (٨)، فلا (٩) يسمى رخصة.
وقال بعض مشايخنا رحمهم الله:
الرخصة الحقيقية نوعان:
أحدهما - ما تسقط (١٠) المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ما ذكرنا.
والثاني - ما تسقط (١١) المؤاخذة فيه والحرمة والوجوب مع قيام السبب المحرم والسبب الموجب (١٢). وهذا إنما يصح على قول من يقول بتخصيص
(١) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "المقدر". (٢) في أ: "ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال". (٣) "في الأصل" ليست في (أ) و (ب). (٤) في الأصل وأ و (ب): "تام" - يقال: بدر تمام، وبدر تمام. وليل التمام أطول ليلة في السنة (المعجم الوسيط). (٥) "من" ليست في ب. (٦) في أ: "نبيكم عليه السلام". (٧) في ب: "إلى غلظ وشدة". (٨) في أ: "إلى اليسر والسهولة". وفي ب: "إلى سهولة ويسر". (٩) في ب: "ولا". (١٠) "ما تسقط" ليست في ب. (١١) كذا في أ. وفي الأصل: "ما يسقط". و "ما تسقط" ليست في ب. (١٢) في ب: "السبب الموجب والمحرم".