- وهو أن يكون أحدهما مستنبطًا من الكتاب أو (١) المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (٢):
فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.
وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.
وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما (٣) سواء، على ما مر.
- ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو أوصاف. وعند [نا]: هما سواء - على ما مر (٤).
ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.
وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار (٥) من كثرة الرواة إذا استويا في الأثر.
- ومنها، أن يكون أحدهما منعكساً دون الآخر
و (٦) ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله: أنه أولى.
(١) في ب: "و". (٢) "الذي تلقاه العلماء بالقبول" من ب. (٣) "هما" من ب. (٤) "على ما مر" من ب. (٥) كذا في ب. وب الأصل: "لا يرجح لما ذكرنا من الأخبار". راجع فيما تقدم ص ٧٣٣ - ٧٣٤. (٦) "و" من ب.